الحر العاملي
290
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5186 ] 8 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر ( 1 ) وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي ( 2 ) التي نسيت . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 3 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) . 63 - باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء ووجوب العدول بالنية إلى السابقة إذا ذكرها في أثناء الصلاة أداء وقضاء جماعة ومنفردا . [ 5187 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإن كنت
--> 8 - الكافي 3 : 292 / 2 . ( 1 ) في التهذيب : بالمكتوبة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : ( تصلي ) بدل ( تقضي ) ، ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 2 : 268 / 1069 . ( 4 ) التهذيب 2 : 172 / 684 ، والاستبصار 1 : 287 / 1050 . ( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 من هذه الأبواب . ( 6 ) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي وفي الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 63 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 291 / 1 وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاذان .